قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السید، محمد حمیدة الصغیر صمود، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

ls.org.ly