قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الأحد بتاریخ 14/ربيع الآخر/ 1437 .الموافق 24/ینایر/ 2016 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل استقالة السید، محمد حمیدة الصغیر صمود، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني وینشر بالجریدة الرسمیة وفي وسائل الإعلام المتاحة ویلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:
- بتاریخ: 14/ربیع الآخر/ 1437ه.
- الموافق: 24/ینایر/ 2016 م.