Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين

26 فبراير 2014

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2005، بشأن المصارف والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012.
  • وعلى النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين.
  • وعلى المذكرة المُقدَّمة من السيد نائب المحافظ، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان أموال المودعين بشأن الرسم المُقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول لسنة 2014، المُنْعَقَدُ الأربعاء، الموافق يوم 2014/02/26.

قرر

المادة 1

تعتمد توصية صندوق ضمان أموال المودعين، بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإبداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين، ويُحتسب رسم الاشتراك على أساس 0.001 من إجمالي الودائع الخاضعة لضمان الصندوق، على أن لا تَقِلُ الرسوم المُحصلة عن 250 ألف دينار، مئتان وخمسون ألف دينار، ولا تزيد عن 20,000,000، عشرون مليون دينار. 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير عام صندوق ضمان أموال المودعين، كُلِّ في ما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

  • علي محمد سالم 
  • نائب المحافظ 
  • صدر في: 26 فبراير 2014 م