قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإيداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 

قرر

المادة 1

تعتمد توصية صندوق ضمان أموال المودعين، بشأن الرسم المقرر على الخصوم الإبداعية لصالح صندوق ضمان أموال المودعين، ويُحتسب رسم الاشتراك على أساس 0.001 من إجمالي الودائع الخاضعة لضمان الصندوق، على أن لا تَقِلُ الرسوم المُحصلة عن 250 ألف دينار، مئتان وخمسون ألف دينار، ولا تزيد عن 20,000,000، عشرون مليون دينار. 

المادة 2

يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير عام صندوق ضمان أموال المودعين، كُلِّ في ما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly