قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
28 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
- علي ابريك محمد موسى المسماري.
- باشات إدريس محمد سالم.
- أبو بكر عبد الهادي فرهود.
- نسرين فرج بن عيسى فياض.
- حور حسين عبد الله بوسيف الورفلي.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
- اني سعد الشريف مهبوس بمكتب عبد العالي سعيد عقوب سعيد.
- هالة عقيلة مجيد سالم بمكتب شريف عوض ونيس الفاندي.
- جمعة سعيد بشير محمد بمكتب عامر عبدالله عامر عقيلة.
- محمد عبد الجواد إبراهيم عبد الصادق بمكتب فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي.
مادة 3
ينقل الأخ/سلام محمد عبد السلام كشار محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخت/ محررالعقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 5
يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433هـ.