أدوات الوصول
قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل الأخ/سلام محمد عبد السلام كشار محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يلغى قيد الأخت/ محررالعقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 5
يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.