Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 5 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.

قررت

مادة 1 

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. علي ابريك محمد موسى المسماري.
  2. باشات إدريس محمد سالم.
  3. أبو بكر عبد الهادي فرهود.
  4. نسرين فرج بن عيسى فياض.
  5. حور حسين عبد الله بوسيف الورفلي.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. اني سعد الشريف مهبوس بمكتب عبد العالي سعيد عقوب سعيد.
  2. هالة عقيلة مجيد سالم بمكتب شريف عوض ونيس الفاندي.
  3. جمعة سعيد بشير محمد بمكتب عامر عبدالله عامر عقيلة.
  4. محمد عبد الجواد إبراهيم عبد الصادق  بمكتب فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي.

مادة 3 

ينقل الأخ/سلام محمد عبد السلام كشار محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد الأخت/  محررالعقود محكمة استئناف بنغازي من جدول محرري العقود بناء على طلبها.

مادة 5 

يعمـل بهـذا القـرار مـن تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق:/ /1433هـ.