وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
وعلى طلب البراءة رقم 5 في 28 من شهر أغسطس سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم 5/ 81 م.
الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی / شركة أمريكية.
عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی / أمريكا.
عن اختراع بتسمية: عملية ومنتج بلمره تشاركية كتليه.
اسم المخترع:
ادوارد اوغست زوکوسکی – مهندس کیمائی امریکی.
عنوانه ؛ 61 روتجرز رود، كلارك، ولاية نيوجرسي / أمريكا.
وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.
ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 7 يوليو 1980 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.