قرار رقم 5 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 5 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 5/ 81 م.

الى: ال باز و بولبوليفينز کومبنی / شركة أمريكية. 

عنوانها: دبليو 115 ستنشوری رود باراهوس، ولاية نيوجرسی / أمريكا. 

عن اختراع بتسمية: عملية ومنتج بلمره تشاركية كتليه.

اسم المخترع:

ادوارد اوغست زوکوسکی – مهندس کیمائی امریکی. 

عنوانه ؛ 61 روتجرز رود، كلارك، ولاية نيوجرسي / أمريكا.

 وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 28 من شهر يناير سنة 1981 م وتنتهي في 27 من شهر يناير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع في أمريكا بتاريخ 7 يوليو 1980 م.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly