Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1961 بمنع استيراد سيارات النقل الثقيلة

6 فبراير 1961

قرار رقم 5 لسنة 1961 بمنع استيراد سيارات النقل الثقيل

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • والقرار الصادر بتاريخ 22-12-1960 بإضافة بعض المواد إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
  • وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة 1

يمنع استيراد سيارات النقل الثقيلة من حمولة ثلاثة طن فما فوق لمدة ستة 6 أشهر وذلك بصفة استثنائية.

مادة 2

لا يسري هذا المنع على كل من حصل على رخصة استيراد من قبل تاريخ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني