أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام

نشر في

قرار وزير المالية بتعيين وكيل للحارس العام

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وعلى القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 18 من يونيه 1955 بتفويض وزير المالية بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 18 من سبتمبر 1955 بتشكيل مكتب الحراسة العامة على المؤسسات.

قرر

مادة 1

يعين السيد الهادى دربى مدير مصلحة الأملاك الحكومية ببرقة وكيلاً للحارس العام بدلاً من السيد حسين المبروك.

مادة 2

على الحارس العام تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 4-2-1961
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.