قرار رقم 5 لسنة 1961 بمنع استيراد سيارات النقل الثقيل
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- والقرار الصادر بتاريخ 22-12-1960 بإضافة بعض المواد إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
- وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية.
قرر
مادة 1
يمنع استيراد سيارات النقل الثقيلة من حمولة ثلاثة طن فما فوق لمدة ستة 6 أشهر وذلك بصفة استثنائية.
مادة 2
لا يسري هذا المنع على كل من حصل على رخصة استيراد من قبل تاريخ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني