قرار رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
- تاريخ: 29 يوليو 1961
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار وزير الزراعة رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
وزير الزراعة،
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة على النحو التالي:
1. السيد وكيل وزارة الزراعة | رئيساً |
2. السيد مدير ادارة الحسابات | عضواً |
3. السيد السكرتير الادارى | عضواً |
مادة 2
يعين السيد مدير مصلحة تخزين الحبوب كعضو احتياطي ليقوم مقام وكيل الوزارة عند غيابه.
مادة 3
يلغى القرار رقم 4-61 الصادر بتاريخ 27-7-1961.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاريخ 29-7-1961 م
- حامد العبيدي
- وزير الزراعة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.