Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

29 يوليو 1961

قرار وزير الزراعة رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

وزير الزراعة،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة على النحو التالي:

1. السيد وكيل وزارة الزراعةرئيساً
2. السيد مدير ادارة الحساباتعضواً
3. السيد السكرتير الادارىعضواً

مادة 2

يعين السيد مدير مصلحة تخزين الحبوب كعضو احتياطي ليقوم مقام وكيل الوزارة عند غيابه.

مادة 3

يلغى القرار رقم 4-61 الصادر بتاريخ 27-7-1961.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 29-7-1961 م
  • حامد العبيدي
  • وزير الزراعة