أدوات الوصول
قرار وزير الزراعة رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
وزير الزراعة،
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة على النحو التالي:
مادة 2
يعين السيد مدير مصلحة تخزين الحبوب كعضو احتياطي ليقوم مقام وكيل الوزارة عند غيابه.
مادة 3
يلغى القرار رقم 4-61 الصادر بتاريخ 27-7-1961.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.