قرار وزير الزراعة رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين
وزير الزراعة،
- بعد الاطلاع على المادة 13 فقرة 1 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة على النحو التالي:
1. السيد وكيل وزارة الزراعة | رئيساً |
2. السيد مدير ادارة الحسابات | عضواً |
3. السيد السكرتير الادارى | عضواً |
مادة 2
يعين السيد مدير مصلحة تخزين الحبوب كعضو احتياطي ليقوم مقام وكيل الوزارة عند غيابه.
مادة 3
يلغى القرار رقم 4-61 الصادر بتاريخ 27-7-1961.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس بتاريخ 29-7-1961 م
- حامد العبيدي
- وزير الزراعة