قرار رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار وزير الزراعة رقم 5 لسنة 1961 بإعادة تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين

وزير الزراعة،

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الزراعة على النحو التالي:

1. السيد وكيل وزارة الزراعةرئيساً
2. السيد مدير ادارة الحساباتعضواً
3. السيد السكرتير الادارىعضواً

مادة 2

يعين السيد مدير مصلحة تخزين الحبوب كعضو احتياطي ليقوم مقام وكيل الوزارة عند غيابه.

مادة 3

يلغى القرار رقم 4-61 الصادر بتاريخ 27-7-1961.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly