أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

نشر في

قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات

وزير الزراعة،

  • بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.

قرر

  • أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1. السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعةرئیساً
2. السيد السكرتير الإداريعضواً 
3.السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوبعضواً 
4. السيد علي الدوينيسكرتيراً
  • ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
  • صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
  • حامد العبيدي 
  • وزير الزراعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.