قرار رقم 5 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 1961
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 5 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى توصية المؤتمر الرابع عشر لضباط اتصال مكاتب المقاطعة بشأن الشركة الإنجليزية (Gestetner L.T.D).
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الإنجليزية المبين اسمها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
شركة Gestetner LTD لإنتاج الأدوات واللوازم الكتابية، وعنوانها London N. 17 England.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.