قرار رقم 5 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى توصية المؤتمر الرابع عشر لضباط اتصال مكاتب المقاطعة بشأن الشركة الإنجليزية (Gestetner L.T.D).
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركة الإنجليزية المبين اسمها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.
شركة Gestetner LTD لإنتاج الأدوات واللوازم الكتابية، وعنوانها London N. 17 England.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
- الموافق 9 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية