قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق الـ ياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الكـ سوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 35 المؤرخ في 2023/8/17م.
وعلى كتاب دار الإفتاء الليبية رقم 4 المؤرخ 2023/8/17م.
وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 2955 المؤرخ 2023/7/30 م.
وعلى كتاب عميد كلية العلوم الشرعية والإفتاء رقم 446 المؤرخ 2023/8/17م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:
ت
الجهة
القيمة
الوحدة
1
المجلس الأعلى للدولة
25
مليون
2
دار الإفتاء الليبية
7
مليون
3
جهاز الأمن الداخلي
15
مليون
4
كلية العلوم الشرعية والإفتاء
5
مليون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.