قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
21 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 499
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق الـ ياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الكـ سوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 / نوفمبر / 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للدولة رقم 35 المؤرخ في 2023/8/17م.
- وعلى كتاب دار الإفتاء الليبية رقم 4 المؤرخ 2023/8/17م.
- وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي المكلف رقم 2955 المؤرخ 2023/7/30 م.
- وعلى كتاب عميد كلية العلوم الشرعية والإفتاء رقم 446 المؤرخ 2023/8/17م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:
ت | الجهة | القيمة | الوحدة |
---|---|---|---|
1 | المجلس الأعلى للدولة | 25 | مليون |
2 | دار الإفتاء الليبية | 7 | مليون |
3 | جهاز الأمن الداخلي | 15 | مليون |
4 | كلية العلوم الشرعية والإفتاء | 5 | مليون |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 2023.08.21 م