قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 21 أغسطس 2023

قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 52,000,000 اثنان وخمسون مليون دينار خصما من بند المتفرقات بالميزانية العامة لدعم مخصصات الباب الثاني بميزانية الجهات التالية حسب المبين قرين كل منها وهي:

تالجهةالقيمةالوحدة
1المجلس الأعلى للدولة25مليون
2دار الإفتاء الليبية7مليون
3جهاز الأمن الداخلي15مليون
4كلية العلوم الشرعية والإفتاء5مليون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.