Skip to main content

قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات

10 أغسطس 1986

قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تخفض الى النصف من قيمتها علاوة التمييز الواردة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 10 أغسطس 1986 م.