قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 498
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البيئة
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بجهازي تشغيل وصيانة المنافع وحماية البيئة بالبلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1985 م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
قررت
مادة 1
تخفض الى النصف من قيمتها علاوة التمييز الواردة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 10 أغسطس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.