Skip to main content

قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات

10 أغسطس 1986

قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تخفض الى النصف من قيمتها علاوة التمييز الواردة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 10 أغسطس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.