وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بجهازي تشغيل وصيانة المنافع وحماية البيئة بالبلديات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1985 م بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
قررت
مادة 1
تخفض الى النصف من قيمتها علاوة التمييز الواردة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.