قرار رقم 498 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تخفض الى النصف من قيمتها علاوة التمييز الواردة بالمادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 429 لسنة 1984 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بأجهزة التشغيل والصيانة وحماية البيئة في البلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.