قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2018
- رقم التشريع: 492
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تکلیف بمهام و تقریر حکم.
- وبناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وبناء على ما عرضه السيد مدير إدارة الاحتياطي العام في كتابة رقم 56 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/03/11 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ترهونة للعام الدراسي 2017-2018 م وفق الكشف المرفق وعددها 204 تبدأ بمدرسة الداوون وتنتهي بمدرسة عقبة بن نافع.
مادة 2
تصرف علاوة الحصة لكل من المعلمين المذكورين بالكشف المرفق أو من يحل محلهم على ذات الوظيفة من الاحتياطي العام، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2017 م وطبقا واستمارات الحصة المصادق عليها من إدارة المدرسة ومكتب التفتيش التربوي المختص كما تسوى ترقياتهم وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى المنصوص عليهم قانونا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.