قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
12 مارس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مارس 2018
- رقم التشريع: 492
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة
وزير التعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تکلیف بمهام و تقریر حکم.
- وبناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
- وبناء على ما عرضه السيد مدير إدارة الاحتياطي العام في كتابة رقم 56 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/03/11 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ترهونة للعام الدراسي 2017-2018 م وفق الكشف المرفق وعددها 204 تبدأ بمدرسة الداوون وتنتهي بمدرسة عقبة بن نافع.
مادة 2
تصرف علاوة الحصة لكل من المعلمين المذكورين بالكشف المرفق أو من يحل محلهم على ذات الوظيفة من الاحتياطي العام، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2017 م وطبقا واستمارات الحصة المصادق عليها من إدارة المدرسة ومكتب التفتيش التربوي المختص كما تسوى ترقياتهم وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى المنصوص عليهم قانونا وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- د.عثمان عبدالجليل محمد
- وزير التعليم