Skip to main content

قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة 

12 مارس 2018

قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة 

وزير التعليم 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته. 
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم. 
  • قرار رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادي بشأن تشكيل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 371 لسنة 2017 ميلادي بشأن تکلیف بمهام و تقریر حکم. 
  • وبناء على قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 933 لسنة 2017 م بشأن لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
  • وبناء على ما عرضه السيد مدير إدارة الاحتياطي العام في كتابة رقم 56 لسنة 2018 المؤرخ في 2018/03/11 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ترهونة للعام الدراسي 2017-2018 م وفق الكشف المرفق وعددها 204 تبدأ بمدرسة الداوون وتنتهي بمدرسة عقبة بن نافع.

مادة 2 

تصرف علاوة الحصة لكل من المعلمين المذكورين بالكشف المرفق أو من يحل محلهم على ذات الوظيفة من الاحتياطي العام، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2017 م وطبقا واستمارات الحصة المصادق عليها من إدارة المدرسة ومكتب التفتيش التربوي المختص كما تسوى ترقياتهم وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى المنصوص عليهم قانونا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

  • د.عثمان عبدالجليل محمد
  • وزير التعليم