قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 492 لسنة 2018 م اعتماد الملاك الوظيفي لمؤسسات تعليمية بمراقبة تعليم ترهونة 

وزير التعليم 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعتمد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم ترهونة للعام الدراسي 2017-2018 م وفق الكشف المرفق وعددها 204 تبدأ بمدرسة الداوون وتنتهي بمدرسة عقبة بن نافع.

مادة 2 

تصرف علاوة الحصة لكل من المعلمين المذكورين بالكشف المرفق أو من يحل محلهم على ذات الوظيفة من الاحتياطي العام، وذلك اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2017 م وطبقا واستمارات الحصة المصادق عليها من إدارة المدرسة ومكتب التفتيش التربوي المختص كما تسوى ترقياتهم وكافة حقوقهم الوظيفية الأخرى المنصوص عليهم قانونا وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.

ls.org.ly