قرار رقم 492 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات غير الموزعة بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية
31 يوليو 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 1984
- رقم التشريع: 492
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 492 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات غير الموزعة بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية و القوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985/1981 م.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ في 16 يوليو 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,500.000 مليونان وخمسمائة دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 4/ أ /5 ميناء درنة من المشروعات غير الموزعة بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1984 م.