وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد، وزير الداخلية رقم 1336 المؤرخ 2022/4/17 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13519 المؤرخ 2022/6/1 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، أبو عجيلة رمضان محمد الحلفاوي، الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث يكون على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2008/09/01 م، ورتبة عقيد من تاريخ 2013/12/24 م، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.