قرار رقم 490 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 490 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، أبو عجيلة رمضان محمد الحلفاوي، الضابط التابع لوزارة الداخلية بحيث يكون على رتبة مقدم اعتبارا من تاريخ 2008/09/01 م، ورتبة عقيد من تاريخ 2013/12/24 م، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly