أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

نشر في

قرار رقم 316 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري للدولة الليبية الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17.
  • ومخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/09 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن قانون النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 406 لسنة 2019 م بشأن تحديد رسوم غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
  • وعلى كتاب/السيد رئيس لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة رقم 513-2023 المؤرخ في 2023/03/28
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يسحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 914 لسنة 2022م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 157 لسنة 2022 م بشأن تعديل رسوم خدمات غرف التجارة والصناعة والزراعة واعتباره كأن لم يكن. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه ووضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 29/ ذو القعدة/1444ه
  • الموافق: 2023/6/18 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.