قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2023
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/8/3 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي
المادة 1
عملاً بأحكام المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي نصت أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة تقرر تشكيل لجنة وتحديد مهامها وفقاً لما يلي:
1 | رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. | رئيسا |
2 | عدد 3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي. | عضواً |
3 | عدد 3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس. | عضواً |
4 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس. | عضواً |
5 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي. | عضواً |
6 | مندوب عن ديـوان المحاسبة طرابلس. | عضواً |
7 | مندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي. | عضواً |
8 | مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي. | عضواً |
9 | مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس. | عضواً |
10 | مقرر اللجنة يختاره رئيسها. |
المادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار وضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، يضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم، بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث في الميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين، تودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي، على أن تتم عملية الإيداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.
وتأسيسا على ذلك، يجب على اللجنة اعتبار المسائل الآتي بيانها ضمن أولويات مهمتها، وهي:
- المسألة الأولى: اقتراح السبل العملية لإعادة هيكلة البابين الثاني والثالث بالميزانية العامة، بحيث يضمن إعادة توزيع المخصصات التسييرية الباب الثاني ومخصصات مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار.
- المسألة الثانية: اقتراح السبل لإشراك وحدات الإدارة المحلية المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية المكانية، وتحديد المخصصات اللازمة لتنفيذها بمسميات مفصلة في بنود الميزانية العامة للدولة.
- المسألة الثالثة: اقتراح الآلية القانونية والمالية لمعالجة الدين العام.
- المسألة الرابعة: وضع السبل الكفيلة لتوجيه وحدات الإدارة المحلية إلى العمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية الرسوم – العوائد – الإتاوات وتطوير آليات جبايتها، بحيث تصبح مورداً أساسياً يعول عليه في تمويل ميزانيتها المحلية، ويكون لها صلاحية تحديد أوجه إنفاقها وصرفها في الأغراض التي تراها وفقاً للأولويات الموضوعة بالخصوص.
وللجنة إضافة أي مقترحات أخرى ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.
المادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص، وعليها أن تنهي مهمتها وتقدم تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخه.
المادة 4
على الجهات المعنية بهذا القرار تسمية مندوبيها المحددين في المادة الثانية منه.
المادة 5
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عقيلة صالح عيسى
- رئيس مجلس النواب