قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي

المادة 1

عملاً بأحكام المادة 8 من الإعلان الدستوري المؤقت، والتي نصت أن تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة تقرر تشكيل لجنة وتحديد مهامها وفقاً لما يلي:

1رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.رئيسا 
2عدد 3 مندوبين عن وزارة التخطيط والمالية بنغازي.عضواً
3عدد 3 مندوبين عن وزارة المالية طرابلس.عضواً
4مندوب عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس.عضواً
5مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بنغازي.عضواً
6مندوب عن ديـوان المحاسبة طرابلس.عضواً
7مندوب عن ديوان المحاسبة بنغازي.عضواً
8مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية بنغازي.عضواً
9مندوب عن هيئة الرقابة الإدارية طرابلس.عضواً
10مقرر اللجنة يختاره رئيسها.

المادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار وضع تصور لإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، يضمن تمتع كل أفراد الشعب الليبي من موارد بلادهم، ويحقق رقابة فعالة وشفافة على الإيرادات بمختلف مصادرها، والنفقات بجميع أوجهها، لخلق توازن اقتصادي واجتماعي على الأراضي الليبية، يعود بالرفاهية والتنمية على أفراد المجتمع، مع ضمان حق الأجيال القادمة في ثروة وطنهم، بحيث تقسم المبالغ المخصصة للبابين الثاني والثالث في الميزانية العامة إلى نسبتين مئويتين، تودع النسبة الأولى في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وتودع النسبة الثانية في الحسابات المالية المفتوحة لدى مصرف ليبيا المركزي بنغازي، على أن تتم عملية الإيداع والتحويل باستقطاع هذه النسب مباشرة من إيرادات ومبيعات النفط والغاز ومشتقاته.

وتأسيسا على ذلك، يجب على اللجنة اعتبار المسائل الآتي بيانها ضمن أولويات مهمتها، وهي:

وللجنة إضافة أي مقترحات أخرى ترى أن لها صلة بالجوانب المتعلقة بإدارة موارد الدولة ونفقاتها وعدالة توزيعها.

المادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص، وعليها أن تنهي مهمتها وتقدم تقريرا بنتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخه.

المادة 4

على الجهات المعنية بهذا القرار تسمية مندوبيها المحددين في المادة الثانية منه.

المادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly