أدوات الوصول
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة 12
تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
مادة 2
يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.