Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

7 فبراير 2007

قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر.بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1374 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 16858 المؤرخ في 1374/10/15 و.ر.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 509 المؤرخ في 1374/12/19 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 12

تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.

مادة 2

يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19/ محرم
  • الموافق: 07/ 02/ 1375 و.ر.2007 مسيحي