قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 فبراير 2007
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التعليم المهني
قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر.بشأن إنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1374 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بكتابه رقم 16858 المؤرخ في 1374/10/15 و.ر.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي رقم 509 المؤرخ في 1374/12/19 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:
مادة 12
تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.
مادة 2
يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19/ محرم
- الموافق: 07/ 02/ 1375 و.ر.2007 مسيحي