قرار رقم 51 لسنة 2007 م بشأن تقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 فبراير 2007
-
الرقم:51
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 51 لسنة 2007 م بشأن تقرير معاش أساسي لفئة ومساعدة اجتماعية لفئة أخرى
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1374 و.ر التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 20-22/أي النار/1375 و.ر.
وبعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية، بإضافة حكم للمادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي، المعدل بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1374 و.ر
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الاساسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1375 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1375 و.ر برفع الحد الأدنى لقيمة المعاشات الضمانية لبعض الفئات.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر
قررت
مادة 1
يمنح من بلغ سن ثمانين سنة ميلادية معاشا أساسيا قدره 130 مائة وثلاثون دينار شريطة ألا يكون ممن يتقاضون معاشا أساسيا أو ضمانيا أو يكون من المستفيدين من برنامج الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة.
مادة 2
يمنح عن المولود مساعدة اجتماعية قدرها 100 مائه دينار لمرة واحدة عند الإبلاغ عن الولادة.
مادة 3
تحمل النفقات المقررة بموجب أحكام هذا القرار على موارد تمويل المعاش الأساسي عن طريق صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:19/محرم
- الموافق: 07/02/1375 و.ر 2007 مسيحي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً