قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 49 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 51 لسنة 2002 بإنشاء كلية ضباط الشرطة المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 2004

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تعدل المادة 12 من القرار رقم 51 لسنة 1370 و.ر.المعدل بالقرار رقم 191 لسنة 1372 و.ر.المشار إليهما، بحيث يجرى نصها على النحو الآتي:

مادة 12

تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى “ليسانس القانون والعلوم الأمنية” ويعينون برتبة ملازم بأقدمية اعتبارية لمدة سنتين.

مادة 2

يعامل الطلبة الدارسون حاليا بالمراحل التي تلي السنة الأولى بالكلية وفقا للقرارات واللوائح السارية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تعدل المناهج الدراسية بالكلية بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار على أن تعتمد من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly