على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2023 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 287 المؤرخ في 2023/08/2.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15808 المؤرخ في 2023/8/13 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023.
قرر
مادة 1
تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 هكتارات الكائنة بمدينة طرابلس طريق المطار وفقا الرسم التخطيطي المرفق، لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لإقامة مبنى خاص للهيئة ومرافق خدمية ورياضية لهذه الشريحة، حدوده كالتالي:-
شمالا: طريق ترابي
جنوبا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة
شرقا: أرض وطريق المطار
غربا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.