قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
14 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 486
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والتصرف في الأراضي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 304 لسنة 2023 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى كتاب رئيس مصلحة أملاك الدولة رقم 287 المؤرخ في 2023/08/2.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15808 المؤرخ في 2023/8/13 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023.
قرر
مادة 1
تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 هكتارات الكائنة بمدينة طرابلس طريق المطار وفقا الرسم التخطيطي المرفق، لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لإقامة مبنى خاص للهيئة ومرافق خدمية ورياضية لهذه الشريحة، حدوده كالتالي:-
- شمالا: طريق ترابي
- جنوبا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة
- شرقا: أرض وطريق المطار
- غربا: عقار منزوع ملكيته للمنفعة العامة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 27 محرم 1445 هجرى
- الموافق: 2023/8/14
- مجلس الوزراء