قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تخصص قطعة الأرض البالغ مساحتها 4 هكتارات الكائنة بمدينة طرابلس طريق المطار وفقا الرسم التخطيطي المرفق، لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لإقامة مبنى خاص للهيئة ومرافق خدمية ورياضية لهذه الشريحة، حدوده كالتالي:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly