قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
2 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يونيو 2022
- رقم التشريع: 488
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التوظيف
التشريعات الملغاة
قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ في 2022/5/31 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 إلى الرتبة التالية لرتبتهم.
مادة 2
يرقى الضباط وضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 3
يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويفوض فقط بتصحيح رتب وأسماء الضباط وضباط الصف المشمولين بالترقية وفقا للسجلات بوزارة الداخلية دون المساس بترقيتهم وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 439 لسنة 2022 م، بشأن منح ترقيات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء