قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2019 م، بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن قوة الشرطة.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13412 المؤرخ في 2022/5/31 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يرقى الضباط التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 إلى الرتبة التالية لرتبتهم.
مادة 2
يرقى الضباط وضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 3
يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويفوض فقط بتصحيح رتب وأسماء الضباط وضباط الصف المشمولين بالترقية وفقا للسجلات بوزارة الداخلية دون المساس بترقيتهم وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 439 لسنة 2022 م، بشأن منح ترقيات.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.