قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 486 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يرقى الضباط التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 1 إلى الرتبة التالية لرتبتهم.

مادة 2 

يرقى الضباط وضباط الصف التابعين لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق رقم 2 ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.

مادة 3 

يتولى وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويفوض فقط بتصحيح رتب وأسماء الضباط وضباط الصف المشمولين بالترقية وفقا للسجلات بوزارة الداخلية دون المساس بترقيتهم وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 439 لسنة 2022 م، بشأن منح ترقيات.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly