Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

9 أغسطس 1986

قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 19814 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1981 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 131 لسنة 1983 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الأمانة الفنية للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 165 لسنة 1986 م، بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 1986 م، بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 81 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية النص الآتي: 

مادة 1

ينشأ لشئون الاستثمارات العقارية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مجلس يسمى المجلس الوطني للاستثمارات العقاريةتکون له الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ويشكل على النحو الآتي:

  1. الاخ، ابراهيم الفقيه حسن – رئیسا.
  2.  الاخ، مدير صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. الاخ، محمد عبيد الشکری.
  4. الاخ، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالوكالة.
  5. الاخ، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقارى – اعضاء.
  6. ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والتخصص يختارهم رئيس المجلس من الجهات ذات العلاقة باغراضه.
  7. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 أغسطس 1986 م.