قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 81 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية النص الآتي: 

مادة 1

ينشأ لشئون الاستثمارات العقارية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مجلس يسمى المجلس الوطني للاستثمارات العقاريةتکون له الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ويشكل على النحو الآتي:

  1. الاخ، ابراهيم الفقيه حسن – رئیسا.
  2.  الاخ، مدير صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. الاخ، محمد عبيد الشکری.
  4. الاخ، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالوكالة.
  5. الاخ، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقارى – اعضاء.
  6. ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والتخصص يختارهم رئيس المجلس من الجهات ذات العلاقة باغراضه.
  7. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly