قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
رئيس مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية
قرر
مادة 1
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.