قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية

رئيس مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية

قرر 

مادة 1

تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية:

جمهورية مصر العربية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق 
  3. النساء بجميع الفئات العمرية

الجمهورية التركية

  1. الأطفال دون سن الثامنة عشر
  2. الرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly