قرار رقم 482 لسنة 2023 م إعفاء من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية
رئيس مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر، 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 247 لسنة 1989م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم، وتعديلاتهم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية رقم 16162 المؤرخ في 2023/11/1.
قرر
مادة 1
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل تعفى الفئات التالي ذكرها من مواطني جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول للأراضي الليبية:
جمهورية مصر العربية
- الأطفال دون سن الثامنة عشر
- الرجال من سن الخامسة والأربعين فما فوق
- النساء بجميع الفئات العمرية
الجمهورية التركية
- الأطفال دون سن الثامنة عشر
- الرجال والنساء من سن الخامسة والخمسين فما فوق
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- التاريخ: 17 ربيع الآخر 1445
- الموافق: 1 نوفمبر 2023
- حكومة الوحدة الوطنية
- رئيس مجلس الوزراء