أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 482 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للثروة البحرية 

7 أغسطس 1986

قرار رقم 482 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للثروة البحرية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • وبعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 م.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بكتابه المؤرخ في 1986.07.02 م.

قررت 

مادة 1 

ينشأ بموجب هذا القرار جهاز عام يسمى الجهاز التنفيذي للثروة البحرية تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للجنة إدارة الجهاز أن تنشئ فروعا أو مكاتب له في أية جهة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

كما يجوز فتح مکاتب أو توكيلات للجهاز في الخارج، بقرار من لجنة إدارة الجهاز، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3 

يختص الجهاز بوضع الخطط والبرامج المتعلقة بمشروعات استغلال الثروة البحرية ومزارع الأسماك المختلفة التي يسند للجهاز مباشرتها وكذلك المشروعات التي تختص إنشائها وإدارتها اللجان الشعبية في البلديات.

وفي جميع الأحوال لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات اللجان الشعبية للبلديات في تنفيذ وادارة مشروعات الثروة البحرية ومزارع الأسماك الواقعة في نطاق البلدية.

وللجهاز على وجه الخصوص :

  1. تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن أنشطة استغلال الثروة البحرية والمزارع السمكية والأسماك والأحياء المائية المختلفة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المتعلقة بها واقتراح تنفيذها على مستوى الجماهيرية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وإقرارها.
  2. الاشتراك مع الجهات المختصة في اختيار مواقع مشروعات ومناطق استغلال الثروة البحرية ومزارع الأسماك وموانئ مرافئ الصيد البحري ومرافق الخدمات اللازمة لها في الجماهيرية.
  3. القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة في مراحلها المختلفة بالتنسيق والتعاون مع مركز بحوث الأحياء البحرية، واللجان الشعبية المختصة. 
  4. إنشاء وتجهيز المعامل والمختبرات ووحدات البحث التي يحتاج إليها الجهاز في أعماله المختلفة.
  5. القيام بالأعمال الاستشارية اللازمة لتنفيذ مشروعات الثروة البحرية ومزارع الأسماك والتوسع فيها وموانئ الصيد و والورش ومرافق الخدمات المتعلقة بها وأنفاق ومخازن ال ومصانع الثلج ومصانع حفظ وتعليب الأسماك ومصانع وأحواض بناء سفن وجرافات الصيد وأدوات ومعدات الصيد البحري وأعمال التفتيش والمعاينة والفحص والقياس والمعايرة للآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للمشروعات المذكورة والخدمات المكملة أو الضرورية لها. 
  6. مباشرة الأعمال المتعلقة بإنشاء مشروعات الثروة البحرية ومزارع الأسماك والتوسع فيها وموانئ مرافئ الصيد البحري و الورش ومراكز التدريب ومرافق الخدمات المتعلقة بها وأنفاق ومخازن التبريد ومصانع الثلج ومصانع حفظ وتعليب الأسماك وأحواض بناء السفن وجرافات الصيد وأدوات ومعدات الصيد البحري.
  7. توفير سفن وجرافات وقوارب الصيد البحري، مباشرة أو عن طريق الشركات أو الوحدات الانتاجية البحرية المتخصصة.
  8. إدارة وتشغيل مشروعات الصيد البحري ومزارع الأسماك ومرافق الخدمات اللازمة لها والمعامل والمختبرات ووحدات البحث التي يقوم الجهاز بانشائها مباشرة أو عن طريق الشركات أو الوحدات المتخصصة التابعة له وذلك اني حين تسليمها للبلديات أو الشركات المختصة بحسب الاحوال. 
  9. دعم الشركات والجمعيات التعاونية وتشاركيات الصيد البحري والصيادين ماديا وفنيا سواء عن طريق تزويدهم بوسائل وأدوات ومعدات الصيد أو إقراضهم وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للبلديات المختصة. 
  10. القيام بكافة أعمال الاستيراد والتصدير والمعاملات لتحقيق أغراض الجهاز أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه، أو اللازمة لتنفيذ أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير.
  11. منح تراخيص الصيد البحري لسفن وجرافات وقوارب الصيد البحري و للصيادين ولأفراد الأطقم الذين يعملون على السفن والجرافات والقوارب المذكورة، وذلك بالنسبة للشركات الأجنبية، والقيام بإجراءات قيدهم وتسجيلهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
  12. دراسة خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع الداخلة في نطاق مشروعات الثروة البحرية وتوسعاتها المقترحة من الشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية التابعة للجهاز وتقديم المشورة الفنية اللازمة لها. 
  13. القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتسويق وتصدير الأسماك والإسفنج والأحياء المائية واقتراح الأسس العامة والشروط الاساسية في الاتفاقيات والعقود التي تبرم لهذا الغرض بين الجماهيرية والدول الأجنبية أو بين الجهاز والشركات التابعة له وغيرها من الجهات الأخرى.
  14. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والأمن والإنقاذ المتعلقة بالعمل على سفن وجرافات وقوارب الصيد البحري ومكافحة التلوث البحري واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة في هذا الشأن، والعمل على استصدارها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  15. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بصيانة مصانع حفظ وتعليب الأسماك وأنفاق ومخازن التبريد ومصانع الثلج ومعداتها وتجهيزاتها ومرافقها واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة في هذا الشأن، والعمل على استصدارها من الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القرار ما يلي : 

  1. القيام بكافة التصرفات والأعمال القانونية، وإبرام العقود التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئ الجهاز من أجلها، أو التي تعاونه على ذلك في الحدود التي تنظمها اللوائح المعتمدة للجهاز. 
  2. الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل المحلية أو الدولية وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح المالية للجهاز. 
  3. إقراض الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز.
  4. شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتراخيص الصناعية والعلامات الصناعية، واستخدامها في مجالات صناعات الثروة البحرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير ووسائل وطرق تكفل تنفيذها وتطبيقها و استغلالها صناعيا.
  5. إعداد الكوادر الفنية اللازمة لإدارة المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها أو للعمل بسفن وجرافات وقوارب الصيد التي يقوم الجهاز بتجهيزها وإدارتها واستغلالها وتدريبهم.
  6. متابعة وتقييم النشاط الانتاجي للشركات والمنشآت والی الانتاجية في إطار مشروعات الثروة البحرية، ومساعدتها على تحقيق أغراضها ومستهدفاتها. 
  7. المساهمة في الشركات أو الاشتراك مع الغير في انشائها، وتملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها والتصرف فيها للقواعد والنظم المعمول بها.
  8. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز.
  9. المشاركة في تنفيذ ومتابعة اتفاقيات التعاون الصناعي والفني التي تبرم مع الدول والهيئات أو المؤسسات أو المنظمات الدولية، أو الوكالات الدولية المتخصصة في مجالات مشروعات وصناعات الثروة البحرية، واقتراح عقد اتفاقيات أخرى أو تعديل الاتفاقيات القائمة في هذا المجال، أو التوصية بالانضمام الى مثل هذه الاتفاقيات أو التصديق عليها.

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من المكاتب التالية :

  • أ. مكتب الشئون الهندسية. 
  • ب. مکتب مشروعات الثروة البحرية. 
  • ج. مكتب التخطيط والمتابعة. 
  • د. مکتب شئون تجهیز و استغلال سفن وجرافات الصيد البحري.
  • هـ. مكتب الشئون المالية والادارية والتدريب.

وتصدر بتحديد اختصاصات هذه المكاتب وتقسيماتها الإدارية و توزيع العمل بها، قرارات من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 5 

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 6 

يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 7 

تتولى لجنة إدارة الجهاز ادارة شئون الجهاز بصفة عامة وتصريف أموره وعلى الأخص :

  • أ. تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للصناعة في مجالات الثروة البحرية. 
  • ب. وضع الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتطوير استغلال الثروة البحرية واحكام الرقابة على جودة المنتجات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا وفنيا، لزيادة وكفاية الإنتاج وجودته. 
  • ج. وضع اللوائح الإدارية والمالية والفنية للجهاز بما يتلاءم وطبيعة عمله. 
  • د. وضع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصناعة للموافقة عليها. 
  • هـ. النظر في التقارير الدورية التي يعدها مدير الجهاز عن سير العمل به وإبداء ما يلزم في شأنها.
  • و. اعتماد ميزانيات الوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز وحسابات العائد عن أنشطتها وتوزيعها طبقا للوائح والقواعد النافذة في هذا الشأن. 

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبند ج، د من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8 

يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز لها أن تعهد إلى أمين اللجنة او مدير الجهاز أو أحد أعضائها ببعض اختصاصاتها، أو أن تفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة.

مادة 9

يختص مدير الجهاز بما يأتي :۔ 

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  • ب. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به وتطوير نظم العمل به. 
  • ج. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير. 
  • د. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز. 
  • هـ. الإشراف والرقابة على تنفيذ مشروعات الثروة البحرية التي يقوم الجهاز بتنفيذها مباشرة أو عن طريق الشركات الاخرى.
  • و. الإشراف والرقابة على نشاط الوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز. 
  • ز. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها على لجنة الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم في شأنها.

مدة 10 

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة باعداده واعتمادها وتنفيذها.

مادة 12 

تتكون موارد الجهاز من : 

  • أ. الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
  • ب. العائد السنوي الذي يحصل عليه الجهاز من صافي أنشطة شركات الصيد البحري التابعة له، وفقا لما تقرره جمعياتها العمومية وبما لا يقل عن 50% خمسين في المائة من صافي أنشطة هذه الشركات. 
  • ج. الأتعاب والأموال والحقوق التي يحصل عليها الجهاز مقابل تقديم خدماته وأعماله للغير. 
  • د. حصيلة القروض التي يعقدها الجهاز. 
  • هـ. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 13 

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية التي تحددها لجنة الادارة وتودع بها أموال الجهاز وإيراداته، وكافة الاعتمادات والمبالغ التي تخصصها الدولة للجهاز، طبقا لحكم المادة 12 من هذا القرار.

مادة 14 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 15 

تنقل الى الجهاز المخصصات المالية التي كانت معتمدة لمصلحة الثروة البحرية، كما تنقل إليه ملكية كافة الأموال الثابتة والمنقولة التي كانت مخصصة للمصلحة المذكورة.

ويحل الجهاز محل المصلحة في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 16 

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والشركات والوحدات الإنتاجية التي يتولى الجهاز متابعة أنشطتها من الناحيتين الفنية والإنتاجية.

مادة 17 

ينقل الى الجهاز العاملون بمصلحة الثروة البحرية الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 18 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر 7 أغسطس 1986 م.