Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

1 يونيو 2022

قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس 2021م في سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • على قرار 782 لسنة 2021م، بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة التخطيط العمراني رقم 514 المؤرخ 2022/5/16م.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 649 المؤرخ 2022/5/16م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 12135 المؤرخ 2022/5/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.

مادة 1
يختص رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بالاعتماد المبدئي لمحاضر اللجان الفنية بالمصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، على أن تعتمد نهائيًا من قبل وزير الإسكان.

مادة 2
تلغى الفقرة 8 من المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 1/ 6/ 2022 ميلادي