قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 481 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 782 لسنة 2021 م

مجلس الوزراء،

مادة 1
يختص رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بالاعتماد المبدئي لمحاضر اللجان الفنية بالمصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، على أن تعتمد نهائيًا من قبل وزير الإسكان.

مادة 2
تلغى الفقرة 8 من المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 782 لسنة 2021م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly