قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية
12 نوفمبر 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 481
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 481-2002-DEC-GPC
قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 306 لسنة 1370 بشأن ترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
- وعلى كتابي الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 762/ 2002 ف.المؤرخ في 2002/10/28 ف.و 798 المؤرخ في 2002/11/4 ف.
- وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 11 من القرار رقم 306 لسنة و.ر.المشار إليه فيما قضت فقرتها 49 من ترقية الأخ: الشريف حامد محمد إلى وظيفة محام الدرجة الأولى وتكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج.
مادة 2
تعدل المادة 12 من القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليهفيما قضت به في فقرتها الأولى من ترقية الأخ: جمال أبوزرية طرنيش إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة أ بإدارة القانون وتكون ترقيته إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالإدارة المذكورة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الموافق: 12/ 11/ 2002 ف: