قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 481 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 306 لسنة 2002 م.بشأن ترقية بعض أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت 

مادة 1 

تعدل المادة 11 من القرار رقم 306 لسنة و.ر.المشار إليه فيما قضت فقرتها 49 من ترقية الأخ: الشريف حامد محمد إلى وظيفة محام الدرجة الأولى وتكون ترقيته إلى وظيفة محام من الفئة ج.

مادة 2 

تعدل المادة 12 من القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليهفيما قضت به في فقرتها الأولى من ترقية الأخ: جمال أبوزرية طرنيش إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة أ بإدارة القانون وتكون ترقيته إلى درجة مستشار مساعد من الفئة ب بالإدارة المذكورة.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القرار رقم 306 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه.

ls.org.ly