قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
20 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 480
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التمويل
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات
- وعلى زيارة السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى بلدية نالوت يوم الخميس 2021/10/14 م
- وعلى الاجتماع المنعقد بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2021/10/17 م.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 535 المؤرخ 2021/10/18 م
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ” وذلك للصرف منه على النحو التالي:
- 2,000,000 مليون دينار لصالح استكمال متحف نالوت.
- 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح قصر نالوت الأثري.
- 500,000 خمسمائة ألف دينار لصالح منارة الاستقامة بنالوت
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء