قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,000,000  ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ” وذلك للصرف منه على النحو التالي: 

  1. 2,000,000 مليون دينار لصالح استكمال متحف نالوت.
  2.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح قصر نالوت الأثري.
  3.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح منارة الاستقامة بنالوت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly