Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

27 مايو 2013

قرار رقم 48 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

  • المؤتمر الوطني العام
  • بعد الاطلاع
  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء،إشاري رقم م.ر.و 344.المؤرخ في 21/ مايو/ 2012 م.في شأن منح الثقة للسيد/ محمد خليفة الشيخ،وزيراً للداخلية،بدلاً من السيد/ عاشور سليمان شوايل،الذي قدم استقالته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب/ 1434 هـ.الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو/ 2013 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، محمد خليفة الشيخ، ويعين وزيراً للداخلية،في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 17/ رجب/ 1434هـ
  • الموافق: 27/ مايو/ 2013 م