على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء،إشاري رقم م.ر.و 344.المؤرخ في 21/ مايو/ 2012 م.في شأن منح الثقة للسيد/ محمد خليفة الشيخ،وزيراً للداخلية،بدلاً من السيد/ عاشور سليمان شوايل،الذي قدم استقالته.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب/ 1434 هـ.الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، محمد خليفة الشيخ، ويعين وزيراً للداخلية،في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.