قرار رقم 48 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

التاريخ: 9 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير

صدر القرار الآتي

مادة 1

تمنح الثقة للسيد، محمد خليفة الشيخ، ويعين وزيراً للداخلية،في الحكومة المؤقتة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly