قرار رقم 48 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير
- المؤتمر الوطني العام
- بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس الوزراء،إشاري رقم م.ر.و 344.المؤرخ في 21/ مايو/ 2012 م.في شأن منح الثقة للسيد/ محمد خليفة الشيخ،وزيراً للداخلية،بدلاً من السيد/ عاشور سليمان شوايل،الذي قدم استقالته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التسعين المنعقد يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رجب/ 1434 هـ.الموافق للسادس والعشرين من شهر مايو/ 2013 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تمنح الثقة للسيد، محمد خليفة الشيخ، ويعين وزيراً للداخلية،في الحكومة المؤقتة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويُلغى كل حكم يخالفه،ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 17/ رجب/ 1434هـ
- الموافق: 27/ مايو/ 2013 م