قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قرر
مادة 1
يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراتة بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.
مادة 2
تحال الدعاوي المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.