Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

9 أغسطس 2010

قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 ور، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 47 لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف الخمس.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراتة بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.

مادة 2

تحال الدعاوي المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
  • الموافق: 2010/8/9 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.