قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 ور، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 47 لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف الخمس.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
قرر
مادة 1
يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراتة بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.
مادة 2
تحال الدعاوي المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010/8/9 م