قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:-
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لتغطية احتياجات الإدارات المختصة بالجهاز والمحددة بكتاب نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.