قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:-
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
- وعلى كتاب السيد/ نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية وعضو اللجنة الرئيسية لتنظيم مؤتمر إستقرار ليبيا رقم.39/20 المؤرخ في 2021/10/19 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 584 المؤرخ 2021/10/20 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لتغطية احتياجات الإدارات المختصة بالجهاز والمحددة بكتاب نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 13/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/18 ميلادي