قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 479 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء:- 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000.000 خمسة ملايين دينار لصالح جهاز المخابرات الليبية، خصما من الباب الخامس – نفقات الطوارئ”، لتغطية احتياجات الإدارات المختصة بالجهاز والمحددة بكتاب نائب رئيس الجهاز للشؤون الأمنية المشار إليه، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly