قرار رقم 477 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 352 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 352 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى كتاب السيد مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 426/22/3 بتاريخ 2022/03/21 م.
وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8754 المؤرخ في 2022/03/27 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م بشأن تفويض رئيسه ببعض الاختصاصات.
قرر
مادة 1
يعد صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخول بإدارة مساهمات أسر الرفاق المكونة في إطار ما يسمى ببرنامج توزيع الثروة، وله الإنابة القانونية المطلقة عنهم و أوسع الصلاحيات في إدارتها واستثمارها وإجراء كافة التصرفات القانونية المترتبة على الإنابة بما في ذلك بيع الأسهم لنفسه والغير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.